أخبار لبنان

زخور: استئناف بيروت توقف اجراءات المحاكمات استناداً الى المادة 58

اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب…

اضغط هنا

أوضح المحامي اديب زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، أنه بتاريخ 25/4/2024 صدر قرار مبرم عن محكمة استئناف في بيروت برئاسة القاضي ايمن عويدات ، قضى بتصديق القرار البدائي الذي قرّر وقف اجراءات المحاكمة استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017، وبعدم الزام المستأجر بدفع الزيادات الرضائية بالدولار على سعر الصرف لاستفادته من تقديمات الحساب المستأجرين بالرغم من عدم تقدمه بطلبات للصندوق كل عام “مع العلم بعدم المباشرة بعمل اللجان اصولاً حتى تاريخه “، وشدّدت على الصلاحية الحصرية للجنة بتقرير استفادة المستأجر من الصندوق، وبامكانية تقدمه بالطلب عند تغيّر وضعه المالي، وبمجرد تقديم الطلب لا يمكن لقاضي الايجارات البت بالدعوى ولا الزام المستأجر دفع الزيادات استناداً الى بدل المثل الرضائي، ووضعت عنصراً اضافياً كما جاء في القرار ” هو الانهيار المالي والنقدي الذي طرأ في البلاد وفق المشهد المعروف، والذي أدّى الى حاجة الناس لمساعدات تمكنها من مجابهة هذا الانهيار”، ولا الزام المستأجر ببدل المثل الرضائي او الاتفاق الحاصل، وتكون محكمة الاستئناف رسّخت اجتهاداً ثابتاً لا يمكن مخالفته من قضاة المنفردين، وقراراتها تشكل استقراراً في الاجتهاد وليس قرارات بعض القضاة المنفردين، وتؤمن ثباتاً في العلاقات بين اللبنانيين بخاصة انه يتعلّق بمنازل وعائلات أكثر من مليون لبناني، يمكن ان تؤدي الى نزاعات يمكن تفاديها بحكمة ونحن بغنى عنها في هذه الفترة، هذا القرار الحديث هو ثابت من محكمة الاستئناف في بيروت منذ العام 2017 ومن معظم المحاكم،

كما استقر اجتهاد محاكم الاستئناف بسريان المهل 9 و12 سنة منذ 2017 استناداً الى المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017 ووحّد انطلاقة القانون، وبالتالي ما يصدر عن بعض قضاة المنفردين مخالف للمادة 58 وللمادة 15 وللاجتهاد الثابت، وان ما يذاع خلاف ذلك هو لارهاب المواطنين بحيث عمد بعض المالكين الى التسويق لهذه القرارات البدائية المعدودة على انها احكاما نهائية لمطالبة المستأجرين بالاخلاءات واما بزيادات غير مترتبة على عاتقهم او لتوقيع عقود جديدة سنوية وبشروط جديدة، ونحن نحذّر من هذه الاجراءات المخالفة للقانون وخطورتها ونذكّر ايضاً بصراحة النصوص كالمادتين 8و10 من قانون الايجارات 2/2017 التي تنص صراحة الاخيرة بأن الزيادات تبقى على عاتق الصندوق ولا يمكن للمالك مطالبة المستأجر بها امام اي مرجع، والمطابق للاجتهاد المستمر والثابت،

مع العلم، ان المادة 3 من قانون الايجارات رقم 2/2017 نصت على انشاء الحساب او الصندوق خلال مهلة 4 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية اي بتاريخ 28/2/2017، ونصت المادة 7 من ذات القانون على ان يتم تعيين اللجنة خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب مرسوم،

وبالتالي ان انشاء اللجان بعد سنوات من صدور القانون هو مخالف للقانون حيث ادى الى اسقاط جميع الحقوق والمهل نظرياً والاهم ان هذه اللجان لم تبدأ عملها حتى تاريخه، وان الطلب من المستأجرين في بعض الاحكام ان يتقدم المستأجرين بطلباتهم للجان من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء بالاتفاق او بعد تعيين الخبراء ومرور مهلة الشهرين دون ان يعمد المستأجر لتعيين خبراء من قبله، هو نظرياً وعملياً منصوص عليه، لكن كان يجب على الدولة انشاء اللجان بوقتها في ال 2017 وليس بعد سنوات وان عدم عمل اللجان وعدم بدء عملها يجب ان يذكر في الاحكام وعدم تحميل المستأجر مسؤولية عدم تقديم الطلبات اليها وهي غير فاعلة، بخاصة مع عدم اكتمال اعضاء هيئة اللجان المؤلفة من قاض واعضاء من عدة وزارات وهي غير مكتملة حالياً، مع استحالة ممارسة عملها قانوناً ضمن الدوام المنصوص عليه قانوناً، مع عدم تمويلها والصندوق لممارسة عملها، ووجوب تعيين او حضور الموظفين وهو امرغير متوفر، وبعد ان تقدم العديد من القضاة والموظفين باستقالاتهم مع استمرار الاضراب والحالة الاستثنائية جداً التي تمر بها البلاد والعباد، ولا تعمل اصولاً،

ولا يمكن عملياً ابلاغ المواطنين المعنيين ببدء الاجراءات بحقهم وبوجوب تقدمهم بطلبات للصندوق، بغياب اللجان وتشكيلها وعملها أصولاً وبغياب اي تمويل للصندوق الذي افرغ من اي فلس وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، ويعتبر معه مواد القانون معلقة وباطلة استناداً الى المادة 58، والاهم إنه يجب بعد تصحيح وتعديل كل هذه المواد إعادة ابلاغ المواطنين ببدء عمل اللجان بعد كل هذه السنوات بالجريدة الرسمية وهي الوسيلة الوحيدة لابلاغ المواطنين، وبعد تعديل المهل التي سقطت بغياب اللجان لامكانية الحديث عن اسقاط او محاسبة المستأجر عن غياب وتقصير الدولة الدولة في اتمام مهامها وانشائها، كون الاسقاط من التمديد عقوبة يجب ان تكون عناصرها مكتملة وواضحة ومبلغة،

ونحن نستغرب كيف ان بعض الاحكام تقفز عن المادة 58 وعن معظم مواد القانون وعن عدم عمل اللجان او حتى اكتمال تأليفها اصولاً، وعدم الاشارة الى مرسوم افراغ الصندوق وتعليق مواد قانون الايجارات وهو قانون مترابط ووحدة لا تتجزأ بين مواده، بحيث لا يمكن ايضاً حتى اعلان انتهاء او عدم انتهاء مهل ال 9 او 12 سنة قبل اعطاء الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في المواد 5و10و17و27 وما يليها من قانون 2/2017، وتأمينها للمستأجرين وتجديد المهل التي سقطت بمفعول تأخير انشاء اللجان والصندوق، وهم اكثر من مليون مواطن مع عائلاتهم، حيث تتطلب الحكمة والتروي في كل القرارات، بخاصة في هذه الازمة المعيشية والامنية والحرب الخطيرة التي نعيشها،

علماً ان تمويل الصندوق وانشائه مع اللجان ولو نظرياً كان استناداً الى القانون 2017 ومرسوم الغاء التمويل كان ايضاً من 2017 الى 2022، وهذا اثبات اضافي الى عدم وجود القانون 2014 او ذكره، وبدء القانون من 2017، حيث نص القانون على عدم رجعيته، والغاء كل احكام مخالفة، في المادتين 59و60، وبالتالي لا يوحد لا للجان ولا صندوق ولا تمويل قبل قانون 2/2017، ولا يمكن تطبيق قانون 2014 دون اللجان والصندوق اضافة الى ابطاله في المجلس الدستوري، ومن هنا جاءت المادة 58 من قانون الايجارات صريحة لتعليق جميع الاجراءات في القانون 2/2017، واثباتاً اضافياً لعدم ذكره قانون 2014 لابطاله في المجلس الدستوري.

​للمزيد من التفاصيل: Read More

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى