لقد نص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 في مادته رقم (37) على حالات شغور منصب رئيس الدولة ومنصوص عليها حصراً ولا يحق للرئيس مخالفة هذه الحالات بإصدار مرسوم رئاسي.
حيث أن مرتبة القانون الأساسي باعتباره “دستور مؤقت” يعلو على المرسوم الرئاسي، وعلى المراسيم أن تأتي منسجمة ومتوافقة مع نصوص القانون الأساسي لا أن تخالفها أو تستحدث عليها أو تعارضها.
وهذا يسـمى بنظرية علو الدساتير، فكل ما هو دون الدستور يجب أن يتوافق مع الدستور وإلا اعتبر غير دستوري، وباطل ولا يرتب أي أثر.
وهذه الحالات التي نصت عليها صراحة المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، حول شغور مركز رئيس السلطة:
1- يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:
أ- الوفاة .
ب- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
2- إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وباستعراض الحالات السابقة نجد أن هذا المرسوم هو بمثابة جريمة دستورية تسمـى جريمة انتهاك الدستور من قبل رئيس الدولة، ونصت عليها بعض الدساتير في دول العالم، حيثُ يعتبر القانون الأساس الفلسطيني بمثابة دستور مؤقت.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا